الإمام أحمد المرتضى
96
شرح الأزهار
له وهو جلال وأما أكل الشظا ( 1 ) ففي التقرير لا يجوز عند يحيي عليه السلام وفي شمس الشريعة وكذا في الانتصار وكذا عن ص بالله ( 2 ) ( و ) كما يحرم مالا ذم له من البري يحرم ( ما وقعت فيه ميتته ) نحو أن يقع في شئ من الطعام أو الشراب ذباب أو نحوه مما لا دم له وكبرت ميتته فيه فإنه يحرم ذلك الطعام ( ان أنتن ( 3 ) بها ) لأنه يصير مستخبثا ( 4 ) ( وما استوى طرفاه ( 5 ) من البيض ) أما طويلان جميعا أو مدوران جميعا فإنه يحرم لان ذلك أمارة كونه من حيوان محرم ( و ) السابع ( ما حوته الآية ) وهي قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ( 6 ) ( الا الميتين ) وهما الجراد والسمك ( والدمين ) وهما الكبد والطحال مخرجا من الآية لأنه خصصهما الخبر المشهور ( و ) الثامن قوله ويحرم ( من البحري ما يحرم ( 7 ) شبهه في البر كالجري ( 8 ) وهو حنش الماء ( والمار ( 9 ) ما هي ) وهي حية الماء ( والسلحفاة ( 10 ) ) وهي طائر في البحر كالزرافة ( 11 ) وقيل هو أبو شطيف وقال ك وابن أبي ليلى والأوزاعي ومجاهد أنه يجوز أكل جميع حيوان البحر من الضفادع والسرطان ( 12 ) وحية الماء وغير ذلك وقال ش انه يجوز